مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

344

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

2 - دوام العقد : المشهور اشتراط دوام العقد ، فلا يصحّ الإيلاء من المستمتع بها « 1 » ، بل ادّعي عدم الخلاف « 2 » في ذلك ، وقد صرّح به الكثير من الفقهاء « 3 » ، وهو ظاهر كلّ من أطلق الحكم بتخيير المؤلي بين الرجوع والطلاق « 4 » ؛ لعدم جريان الطلاق في المستمتع بها ، وجعله المحقّق الحلّي الأظهر « 5 » ، والعلّامة الحلّي « الأقوى » « 6 » ، وولده فخر المحقّقين « الأصحّ » « 7 » . وقد يحكى الخلاف في ذلك عن السيّد المرتضى والشيخ المفيد في بعض مسائله « 8 » ، وفي المختصر النافع : « وفي وقوعه بالمتمتّع بها قولان ، المروي : أنّه لا يقع » « 9 » ، وفي المقتصر والمهذب البارع : « هو [ الوقوع ] مذهب التقي » « 10 » . ولكن الظاهر عدم المخالف في البين - كما صرّح به ابن إدريس - فإنّ السيّد المرتضى عبارته في الانتصار صريحة في عدم الوقوع ، وكلامه في الناصريات خالٍ عن هذا الفرع ، وكذا التقيّ فإنّ عبارته في الكافي « 11 » كالصريحة في عدم جريان أحكام الإيلاء على المنقطعة ، وجريان أحكام مطلق اليمين ، فلا يبقى إلّااحتمال وجوده في بعض رسائل السيّد المرتضى والشيخ المفيد . وقد يستدلّ لهذا القول بأنّ الآية وكذا الأخبار تشملها أيضاً ؛ فإنّها من جملة النساء ، وأنّ ذكر الطلاق وعود الضمير

--> ( 1 ) المسالك 10 : 134 . كشف اللثام 8 : 265 . الرياض 11 : 220 - 221 . جواهر الكلام 33 : 307 ( 2 ) السرائر 2 : 719 ( 3 ) الانتصار : 277 . النهاية : 528 . المهذب 2 : 302 . الوسيلة : 336 . الغنية : 363 . الجامع للشرائع : 486 . التحرير 2 : 113 . اللمعة : 203 . المهذب البارع 3 : 549 - 550 . جامع المقاصد 13 : 34 . نهاية المرام 2 : 176 ، 179 . الحدائق 24 : 174 . تحرير الوسيلة 2 : 320 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 311 ، م 1512 ( 4 ) المقنع : 351 . المقنعة : 522 - 523 . المبسوط 4 : 131 ( 5 ) الشرائع 3 : 85 ( 6 ) القواعد 3 : 175 ( 7 ) الإيضاح 3 : 423 - 424 ( 8 ) انظر : المقتصر : 294 . المهذب البارع 3 : 549 . الإيضاح 3 : 131 . جواهر الكلام 33 : 308 ( 9 ) المختصر النافع : 231 ( 10 ) المقتصر : 294 . المهذب البارع 3 : 549 ( 11 ) انظر : الكافي في الفقه : 302